لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
143014 مشاهدة print word pdf
line-top
أمر المرأة بتغطية الوجه مع ما في ذلك من خلاف

وسئل عفا الله عنه: بعض أعضاء الهيئة يأمرون النساء اللاتي من غير هذه البلاد بتغطية الشعر فقط، وإذا سألته: لماذا لا تأمرها بستر سائر جسدها بما في ذلك الوجه؟ قال: إن تغطية الوجه مسألة خلافية!! علما أن الوجه هو محل زينة المرأة، وإذا فتح المجال للنساء ستكون هذه الظاهرة سببَ التبرج.
فأجاب: الخلاف في الوجه ضعيف، وإنما خالف فيه أهل الأهواء الذين يحبون هذا التكشف، ويودون ظهور التبرج، وقد انخدع بهم بعض العلماء الذين أرادوا مجاراة الواقع، والتنزل على ما يحبه الناس ويميلون إليه.
والواجب على أعضاء الحسبة إلزام كل امرأة بستر وجهها سواء مسلمة أو غير مسلمة، وسواء كانت في المطاف أو المسعى أو الأسواق، أو غير ذلك، فإن الأدلة صريحة في وجوب ستره، كقوله -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أي تدلي خمارها من رأسها إلى جيبها بما في ذلك الوجه. وقوله: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ أي يسترن أبدانهن كلها بالجلباب، والأدلة من السنة واضحة، والله أعلم.

line-bottom